وَ قَدْ أَعْيَتْ كُلَّ عَّلاَّمٍ بِمِلَّتِنْا
وَ دَاوُدِياً
وَ حَبْرَاً
ثُمَّ ... قِسِّيْسَا
أيـــــــوب
آخرة صبرى
عدى و فات
برعايتنا
مـــدونـــات
مواقع و عاجبانى
مزيكاتى
الأربعاء، أبريل ١٨، ٢٠٠٧
نحن فى الخراء حتى الأعناق
ايها السادة ... نورد لكم الان نص قرار رئيس الوزراء المنشور فى جريدة الوقائع المصرية العدد 65 فى 21مارس سنة 2007قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 637 لسنة 2007
بانشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية
رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 , وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان
قرر
المادة الاولىتنشأ شركة قابضة تسمى " المصرية القابضة للرعاية الصحية " و تتخذ شكل الشركات المساهمة ويكون لها ان تنشىء شركات تابعة لمباشرة نشاطها وما يرتبط بذلك من انشطة على النحو الذى يحدده هذا القرار والنظام الاساسى
المادة الثانية
يكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من اشخاص القانون الخاص و يسرى عليها احكام كل من قانون شركات قطاع الاعمال العام وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسؤلية المحدودة وقانون رأس المال المشار اليها
ويتولى مجلس ادارة الشركة القابضة ومجالس ادارات الشركات التابعة وضع كافة اللوائح ولوائح المخازن والمشتريات و لوائح العاملين بها ، ويسرى على العاملين بهذه الشركات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة كل شركة
المادة الثالثة
يكون المركز الرئيسى للشركة القابضة فى مدينة القاهرة ويجوز لها ان تنشىء فروعاً وتوكيلات فى الداخل والخارجالمادة الرابعة
يكون غرض الشركة تقديم الرعاية الطبية بكافة انواعها لمنتفعى التأمين الصحى وغيرهم من المرضى عن طريق الشركات التابعة لها بالأضافة الى الخدمات الاخرى المرتبطة بالرعاية الصحيةالمادة الخامسة
تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار اموالها ويكون لها عند الاقتضاء ان تقوم بالاستثمار بنفسها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالاعمال الاتية
تأسيس شركة مساهمة يابعة بمفردها او بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او الافراد
شراء اسهم شركات المساهمة او بيعها او المساهمة فى رأس مالها .
تكوين و ادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تضمنته من اسهم وصكوك تمويل وسندات واية ادوات او اصول مالية اخرى .
اجراء جميع التصرفات التى من شأنها ان تساعد فى تحقيق كل او بعض اغراضها
.
.
المادة السادسة
.
.
المادة السابعة
.
.
المادة الثامنة
.
.
المادة التاسعة
.
.
المادة العاشرة
.
.
المادة الحادية عشرة
يسرى على الشركة القابضة و ما تنشئه من شركاتتابعة عند تشكيل مجلس الإدارة و الجمعيات العامة والنظام المالى وتوزيع الأرباح و الاحتياطيات و التأسيس احكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية
المادة الثانية عشرة
تنتقل كافة اصول المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى للشركة القابضة والشركات التابعة لها
كما ينقل العاملون بمستشفيات التأمين الصحى و الوحدات التابعة لها من الهيئة العامة للتأمين الصحى الى الشركة القابضة و الشركات التابعة لها بذات اوضاعهم الوظيفية الى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشؤنهم الى ان تصدر لوائح انظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار اليها
المادة الثالثة عشرة
.
.
المادة الرابعة عشرة .
.
.
المادة الخامسة عشرة
.
.
المادة السادسة عشرة
.
.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1428 هجرية
الموافق 21 مارس سنة 2007 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / احمد نظيف===============ايها السادةنحن فى الخراء حتى الأعناق ... لهذا السبب فقط نحن نسير مرفوعى الرؤوس
كتبها ايــــــــــــــــــوب :: ١٢:٠٤ م :: 8 نيران صديقة : ------------------o0o------------------